فهرس الكتاب

الصفحة 9224 من 13108

الزرع (١) في الحرث والسقي وغيره. وهذا ظاهر [كلام] (٢) الخرقي (٣) من أصحابه وظاهر الحديث في قوله: "نفقته" وقيمة الشيء لا تسمى نفقة.

وهذا الحديث قاعدة مذهب أحمد" فإن قاعدة مذهبه في هذِه المسألة على خلاف القياس، وإن القياس مذهب الشافعي والجمهور: أن الزرع لصاحب البذر؛ لأنه نماء عين ماله فأشبه ما لو غصب دجاجة فحضنت بيضًا له، أو طعامًا فعلفه دوابًّا له كان النماء له. وقد صرح به أحمد فقال: هذا شيء لا يوافق القياس؛ فاستحسن أن يدفع نفقته للحديث، ولذلك جعله للغاصب إذا أخذ الأرض مالكها بعد حصاد الزرع، وإذا كان العمل بالحديث وجب أن يتبع مدلوله (٤) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت