فهرس الكتاب

الصفحة 9272 من 13108

فذهب (١) الشافعي والأوزاعي وأحمد: إلى [تناوله لها] (٢) . وقالوا: إن بيعها محرم، باطل إن وقع، ولا قيمة (٣) لما يقتل منها واعتضد الشافعي لذلك (٤) بأنها نجسة عنده. ورأى أبو حنيفة: أنه لا يتناولها؛ لأن فيها منافع مباحة يجوز اتخاذها لأجلها، فتجوز المعاوضة عليها، ويجوز بيعها.

قال القرطبي: وجلُّ مذهب مالك على جواز الاتخاذ وكراهة البيع، ولا ينفسخ إن وقع، وقد قيل عنه مثل مذهب الشافعي.

وقال ابن القاسم: يكره للبائع، ويجوز للمشتري للضرورة (٥) .

(ومهر البغي) هو ما تأخذه الزانية على الزنا. والبغاء: الزنا، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} (٦) أي: على الزنا، وأصل البغي: المطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا. (خبيث) تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن حرام بالإجماع (٧) .

[٣٤٢٢] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي (٨) ، عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن) حرام -بفتح الحاء والراء- بن سعد (ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت