فهرس الكتاب

الصفحة 9308 من 13108

باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

[٣٤٣٩] (حدثنا محمد بن عبيد) بن [حسان العنبري] (١) شيخ مسلم (حدثنا محمد بن ثور) الصنعاني، العابد، وثقوه (عن معمر، عن) عبد الله (ابن طاوس، عن أبيه) طاوس بن كيسان [اليمامي] (٢) ، قيل: اسمه ذكوان، فلقب طاوس؛ لأنه كان طاوس القراء (عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر) في البلد (لباد) أي: لبدوي، وهو أن يقدم غريب من البادية بمتاع؛ ليبيعه بسعر يومه فيقول له بلديٌ: اتركه عندي؛ لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا الثمن، وهذا الفعل حرام، لكن يصح بيعه؛ لأن النهي راجع إلى أمرٍ خارج عن نفس العقد، وهو حصول الغبن للبائع (٣) ، فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه، وإنما ذكر البادي في الحديث؛ لكونه الغالب، فألحق [به] (٤) من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر، وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر بالبيع، وهذا تفسير الشافعية (٥) والحنبلية (٦) ، وحمله مالك على أهل العمود ممن لا يعرف السعر.

قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون السلع والأسواق فليسوا داخلين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت