فهرس الكتاب

الصفحة 9311 من 13108

تقدم، وأغرب الخطابيُ فزعم في "شرح البخاري": أن النهي للتنزيه (١) . (وهي) أن يبيع (كلمة جامعة) أي: وأشار إلى ذلك البخاري فبوب عليه: باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة (٢) . يعني: استعمالًا للفظ (٣) البيع المشترك على معنييه، ومنه قوله: "لا يبع بعضكم على بيع (٤) بعض" (٥) ، فعن مالك فيه روايتان.

قال البخاري: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري (٦) ، أما قول ابن سيرين فوصله أبو عوانة في "صحيحه" من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك فقلت: لا يبع حاضر لباد. أنهيتم أن تبيعوا لهم (٧) أو [تبتاعوا لهم] ؟ (٨) قال: نعم. قال محمد ابن سيرين: وصدق إنها كلمة جامعة (٩) .

قال ابن قتيبة: بعت الشيء بمعنى اشتريته وبعته، وتقول: شريت الشيء بمعنى اشتريته وبعته (١٠) .

وقال الأزهري: العرب تقول: بعت يعني بعت ما كنت تملكه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت