وهشام) بن حسان (وحبيب) بفتح الحاء المهملة ابن الشهيد الأزدي، ثقة ثبت (عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى شاة مُصَرَّاةً) بضم الميم وفتح الصاد المهملة وتشديد الراء، هي التي صر لبنها، وحفت فيه، أي: في الثدي وجُمع فلم يحلب (فهو بالخيار ثلاثة أيام) هكذا رواه مسلم (١) عن ابن سيرين، ??ن عمته (٢) ، وعلقه البخاري (٣) .
قال ابن حجر: هذِه الرواية [مقدمة على الرواية] (٤) المطلقة: "إن سخطها ردها" ، وظاهره اشتراط الفور كما تقدم، ونقل أبو حامد والروياني عن نص الشافعي في "الإملاء" ، ونقله أبو الطيب في "تعليقه" عن نصه في اختلاف العراقيين، وصححه جماعات كثيرة. قال ابن حجر: وهو قول الأكثر، وأجاب من قال بالفور عن هذا الحديث بأنه محمول على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثلاث (٥) ؛ لكون الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك؛ لاحتمال إحالة النقصان على قلة العلف، أو اختلافه أو مأوى الحيوان، أو تبدل الأيدي عليه، وغير ذلك.
قال ابن دقيق العيد: والثاني أرجح؛ لأن حكم التصرية قد خالف