إذا علم طيب نفوسهم. قاله الماوردي (١) ، ونقل عن مالك جواز التسعير (٢) ، فمنهم من يخصه بحالة الغلاء كما هو وجه عندنا، ومنهم من يطلق ويجعله بحيث المصلحة، (وأجاب) (٣) أصحابنا بأنه لا مصلحة في ذلك، بل فيه مفسدة وهو انقطاع الجلب، وللحديث، فإنه إنما امتنع في حالة الغلاء، فأما حالة الرخص فأولى] (٤) .