فهرس الكتاب

الصفحة 9356 من 13108

انقطع خيارهما للمجلس، كما ينقطع بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد.

[٣٤٥٦] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث) بن سعد (عن) محمد (ابن عجلان) المدني، روى له مسلم.

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن) جده (عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا) (١) ورواية ابن أبي شيبة، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: "البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضي" (٢) . وفي رواية عن ابن عباس مرفوعًا: "ما لم يفارقه صاحبه فإن فارقه فلا خيار" (٣) ، والمراد بالتفرق التفرق بالأبدان من المكان لما (٤) روى البيهقي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "حتى يتفرقا من مكانهما" (٥) . (إلا أن تكون) بالمثناة من فوق (صفقة) بالرفع والنصب، والرفع على أن كان تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن يوجد أو يحدث صفقة (خيار) والنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر، وصفقة (٦) منصوب على أنه خبرها، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، وقيل غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت