وعنه في هذا الحديث: فقال الأعرابي: إن رأيت كاليوم مثله بيعًا، عمرك ممن أنت؟ قال: "من قريش" (١) . وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أن هذا كان قبل النبوة (٢) .
(لا يفترق اثنان إلا عن تراضٍ) رواية: لا يفترقن. قال أبو محمد عبد الحق: روينا من طريق ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن قاسم الجعفي (٣) ، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصفقة عن تراضٍ، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن (٤) مسلمًا" (٥) . وروى ابن أبي شيبة، عن جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضي (٦) .
ونقل ابن المنذر القول به أيضًا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة (٧) .
[٣٤٥٩] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي) قال: (حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل) صالح (٨) ابن أبي مريم، روى له الجماعة.