فهرس الكتاب

الصفحة 9380 من 13108

أولى؛ لأنه أبعد من الغرر، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان لأجل فليكن معلومًا.

وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع اجتماعهم على جواز الأجل، فجوز الحال الشافعي وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون (١) ، غير أن أبا حنيفة لم يفرق بين قريب الأجل وبعيده.

وأما أصحاب مالك فقالوا: لابد من أجل تتغير فيه الأسواق، وأقلها عندهم (٢) ثلاثة أيام، وعند ابن القاسم: خمسة عشر يومًا (٣) .

[٣٤٦٤] (حَدَّثَنَا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الأزدي، روى عنه البخاري (حَدَّثَنَا شعبة. وحَدَّثَنَا) محمد (بن كثير) العبدي (أنبأنا شعبة، أخبرني محمد أو عبد الله) قال الذهبي: سماه شعبة محمدًا وهمًا (٤) ، والصواب عبد الله (بن أبي (٥) المجالد) واقتصر عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت