بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي (عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة، شهد العقبة الثانية، وكان أصغر من شهدها سنًّا، ولم يشهد بدرًا (١) .
(عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب) لنجاسة عينه، وإنما جُوِّز اقتناؤه لشدة الضرورة إليه؛ فإن الحاجة ماسة إليه ولا يسد مسده [في ظهور منفعته وخفة مؤنته شيء، كما أن الزبل يجوز اقتناؤه مع نجاسته فإنه لا يسد مسده] (٢) شيء، فكان ذلك في حكم الضرورة قاله إمام (٣) الحرمين.
قال: وهذا بخلاف الانتفاع بالدهن النجس في الاستصباح، فإن فيه ممارسة نجاسة مع الاستغناء عنها (٤) .
(ومهر البغي وحلوان الكاهن) تقدما.
[٣٤٨٢] (حَدَّثَنَا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حَدَّثَنَا عبيد الله) بالتصغير (بن عمرو) الرقي، روى له الجماعة.
(عن عبد الكريم [بن مالك] ) (٥) الجزري، روى له الجماعة.
(عن قيس بن حَبْتَر) بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة وفتح التاء (٦) المثناة فوق ثم راء، التميمي النهشلي بهذا نسبه ابن حبان في