فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّماءِ فَضَحِكَ فَقالَ: "لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ - ثَلاثًا - إِنَّ اللَّه حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَباعُوها وَأَكَلُوا أَثْمانَها وَإنَّ اللَّه إِذا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيء حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ" . وَلَمْ يَقُلْ في حَدِيثِ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانِ: رَأَيْتُ. وقالَ: "قاتَلَ اللهُ اليَهُودَ" (١) .
٣٤٨٩ - حَدَّثَنَا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا ابن إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الجَعْفَريِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيانٍ التَّغْلِبيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاعَ الخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الخَنازِيرَ" (٢) .
٣٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا وقالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ في الخَمْرِ" (٣) .
٣٤١١ - حَدَّثَ??َا عُثْمان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بإِسْنادِهِ وَمَعْنَاهُ قال: الآيات الأوَاخِرُ فِى الرِّبَا (٤) .
* * *
باب في ثمن الخمر والميتة والخنزير
[٣٤٨٥] (حَدَّثَنَا أحمد بن صالح، حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، حَدَّثَنَا معاوية بن صالح) بن حدير الحضرمي قاضي الأندلس (عن عبد