فهرس الكتاب

الصفحة 9423 من 13108

الجماعة (عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١) : من باع الخمر فليشقِّص) بضم الياء (٢) وفتح الشين المعجمة، وكسر القاف المشددة، ثم صاد مهملة، أي: فليقطع (الخنازير) ويجعلها أشقاصًا، وأعضاءً بعد ذبحها كما يشقص أي يقطع الشاة إذا (٣) أراد بيعها أو إصلاحها للأكل، وهو تفعل من الشقص وهو الطائفة من الشيء يعني: من باع الخمر فليكن قصابًا للخنازير يبيعها كما يبيع القصاب اللحم؛ فإنها ليست بدون الخمر. والمعنى: أن من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير فإنهما في التحريم سواء (٤) .

وهذا أمر معناه النهي كما جاء الأمر للتهديد والتخويف [في قوله] (٥) تعالى: {قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ} (٦) والمعنى: لا تتمتعوا بعبادة الأوثان فإن مصير عابدها إلى النار.

[٣٤٩٠] (حدثنا مسلم (٧) بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد الأزدي، كان إذا قام في مجلسه سائل لم يتكلم حتى يعطيه (٨) .

قيل (٩) : خرج الليث بن سعد فقوَّموا ثيابه ودابته وخاتمه بثمانية عشر ألف درهم إلى عشرين ألفا، وخرج شعبة يوما فقوموا حماره وسرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت