فهرس الكتاب

الصفحة 9433 من 13108

وعدمه (١) ، وكذا {أَرْجِهْ وَأَخَاهُ} (٢) كلاهما في السبعة.

قال صاحب "النهاية": في كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: مرجَّى بتشديد الجيم للمبالغة، والإرجاء التأخير، ولعل المراد به هنا الغائب؛ فإن المراد هنا أن يباع الذهب ناجزًا بناجز والطعام غائب، وذلك مثل أن يشتري منه طعامًا بدينار أو ثوبًا بعشرة دراهم نقدًا ويكون البائع محتاجًا إلى الدينار أو الدراهم مثلًا، ثم يبيعه ما اشتراه منه قبل أن يقبضه بدينارين مؤجلة وهو غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام غائب غير حاضر؛ لأن المسلف (٣) إذا باعه الطعام الذي لم يقبضه وأخذ منه ذهبًا فكأنه قد باعه الدينار الذي أسلفه بدينارين مؤجلة وذلك ربا؛ لأنه بيع غائب بناجز (٤) .

قال إمام الحرمين: اختلف أصحابنا في جواز بيع المبيع من البائع قبل القبض منه، فمنهم: من منع. قال: وهو القياس وظاهر المذهب، ومنهم من أجازه. قال: مقتضاه انقلاب المبيع إلى من هو في يده وضمانه (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت