فهرس الكتاب

الصفحة 9461 من 13108

في حديث: قضى بالشفعة (١) ، لكن رواية المصنف: "الخراج بالضمان" صيغة (٢) عامة (٣) ، يدل على أن على (٤) الغاصب غلة ما اغتصبه، وإن لم يسكن الدار، ولم يركب الدابة (٥) .

(بالضمان) فإذا اشترى الرجل أرضًا فاستغلها أو دابة فركبها أو عبدًا فاستخدمه ثم وجد به عيبًا قديمًا فله أن يرد الرقبة إلى بائعها ولا شيء عليه، وتكون الغلة للمشتري؛ لأن البيع كان مضمونًا عليه فوجب أن يكون الخراج من حقه (٦) .

[٣٥٠٩] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي، ثقة رضيّ (حدثنا) محمد بن يوسف بن واقد (الفريابي) بكسر الفاء وسكون الراء ثم مثناة من تحت وبعد الألف باء موحدة، نسبة إلى فرياب من خراسان (٧) ، روى له الجماعة.

(عن سفيان) الثوري (عن محمد بن عبد الرحمن، عن مخلد (٨) بن خفاف الغفاري قال: كان بيني وبين أناس) بضم الهمزة وتخفيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت