بعضهم: لا يُجزئه إلا الغَسْل، وهو قول الشافعي (١) وإسحَاق بن راهويه، وقال بَعضهم: يُجزئه النضح. وقال أحمد: أرجُو أنه يجزئه النضح بالماء (٢) .
[٢١١] (ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازي (أنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، ثَنَا مُعَاوِيَةُ) يَعْنِي ابن صَالِحٍ -كذَا في نُسخَة الخَطيب- الحضرمي قاضِي الأندُلس أخرج لهُ مُسلم.
(عَنِ العَلَاءِ بْنِ الحَارِثِ) الحضرمي الدّمشقي الفقيه أخرجَ له مُسلم.
(عَنْ حَرَامِ) (٣) بفتح الحَاء والراء الدّمشقي ثقة (٤) .
(عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد الأنصَارِيِّ) الصحَابي يقالُ: إنه شهدَ القادسية وكانَ يومئذ على مقدمة الجَيش.
(قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ) اختلفوا في مُوجب الغسْل عَلى ثلاثة أوجه:
أحدُها: إنزال المَني [أو إيلاج] (٥) الحَشفة في الفَرج.
والثاني: القيام إلى الصلاةِ، والثالث: وهو أصحها (٦) كما في "شرح