فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 13108

الذرائع (١) ، وذَهَبَ كثير مِنَ السلف والثوري، وأحَمد، وإسحاق (٢) ، إلى أن (٣) الذي يمتنع مِنَ الاستمتاع بالحَائض هوَ الفَرج فقط، وبه قال محَمد بن الحسَن، من الحنَفية (٤) ، ورجحه الطحاوي (٥) ، وهو اختيار أصبغ مِنَ المالكية (٦) ، وأحَد القولين أو الوجهَين عندَ الشافعية (٧) ، واختاره ابن المنذر (٨) .

وقالَ النووي: هو الأرجح دليلًا لحَديث أنس في مُسلم: "يصنع كل شيء إلا (٩) الجماع" (١٠) . وحملوا أحَاديث هذا البَاب وشبههُ على الاستحباب جَمعًا بين الأدلة (١١) .

(وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الحَائِضِ أَيْضًا) ومؤَاكلة الحَائض والأكل من مَوَاضع (١٢) أكلهَا ومخَالطتها [ومساكنتها جائز] (١٣) بلا نزاع، بخلاف ما كانت اليهود عليه أنَّ المرأة إذا حَاضَت لم يؤَاكلوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت