وإجارة ومناكحة وطلاق.
وزاد الترمذي بعد قوله (على شروطهم) : "إلا [شرطًا] (١) حرم حلالًا أو أحل حراماً" (٢) . يعني: فإنَّه لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز؛ لحديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٣) . وحديث: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٤) . فشرط نصرة الظالم والباغي وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة.
[٣٥٩٥] (ثنا أحمد بن صالح) الطبري المصري شيخ البخاري (ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك) السلمي، أخرج له الشيخان.
(أَنَّ) أباه (كعب بن مالك -رضي الله عنه- أخبره أنه) أي: أن كعبًا (تقاضى) من أبي محمد عبد الله (ابن أبي حدرد) الأسلمي يعد في أهل المدينة، واسم أبي حدرد سلامة (دينًا كان له عليه) أي: سأل ابن أبي حدرد أن يقضيه دينه الذي له عليه (في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد) فيه: جواز مطالبة الدين في المسجد (فارتفعت أصواتهما) لفظ مسلم: فارتفعت أصواتهم (٥) (حتى سمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في بيته) ولم ينكر عليهم، فكان ذلك دليلًا على استباحة مثل ذلك في المسجد ما لم يتفاحش، فإن تفاحش