فهرس الكتاب

الصفحة 9687 من 13108

وعطاء، والشعبي، والنخعي، وداود بن علي، وابنه أبو بكر، والطبري (١) .

قال الضحاك: هي عزيمة من الله، ولو على باقة بقل (٢) . قال الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفا لكتاب الله (٣) . قال ابن العربي: وقول كافة العلماء أنه على الندب (٤) كما تقدم (فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة شهادة رجلين) فشهادة خزيمة وتصديقه - صلى الله عليه وسلم - كشهادة رجلين في سائر القضايا، وقد استدل بعض المتأخرين لما ترجم به المصنف أن الحاكم إذا علم صدق الشاهد الواحد [يجوز له أن يحكم به بقول بعض السلف كشريح أنه يكفي الشاهد الواحد (٥) ] (٦) إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه، ولما في "صحيح البخاري" أن بني صهيب لما ادعوا البيتين والحجرة قال مروان: من يشهد لكما؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد؛ فقضى مروان بشهادته لهم (٧) . يعني بشهادته وحده، والجمهور أن شهادة ابن عمر إخبار لا شهادة.

وذكر ابن التين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين: "لا تعد" أي: تشهد على ما لم تشاهده.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت