فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 13108

- صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكلَ) أو يشرُب [أو ينام] (١) (تَوَضَّأَ يعني (٢) وَهُوَ جُنُبٌ) قالَ جمهُور العُلماء: المرادُ بالوضوء (٣) هُنَا الشرعي والحكمة فيه أنهُ يخفف (٤) الحدَث لاسيَّما على القول بجَواز تفريق الغسْل، فينويه فيرتفع الحدَث عن تلك الأعضاء المخصُوصَة على الصَّحيح (٥) ، ويؤيده ما رَوَاهُ ابن أبي شَيبة بسَند رجَاله ثقات عن شداد بن أوس الصحَابي قال: إذَا أجْنَب أحَدكم ثم أرَاد أن ينَام فليتوضَّأ فإنه نصف غسْل الجنَابة (٦) .

وقيل: الحكمة فيه: أنهُ أحَد الطهَارتَين فعَلى هذا يقوم التَّيمُّم مقامه، وقد روى البيهقي بإسنَاد حَسَن عن عَائشَة أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا أجنب فأرادَ أن يَنَام توضأ أو تيمم (٧) .

ويحتمل أن يَكون التيمم هنا (٨) عند عسر وجود الماء.

وروى الطبراني عن عَائشة كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا واقع بَعض نسَائه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت