اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) . ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. قال أبو سعيد: كنا معشر أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة (٢) . وقال عمر: ما يسرني أن مكان كل ضب دجاجة سمينة (٣) .
وبإباحته قال مالك (٤) والشافعي (٥) وأحمد (٦) ؛ لأنه أكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدته. وقال عمر: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحرم الضب، ولكن كرهه (٧) .
وقال أبو حنيفة: هو حرام (٨) ؛ لما روى إسماعيل بن عياش عن ضمضم، عن شريح، عن أبي راشد، عن أبي عبد الرحمن بن شبل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل لحم الضب (٩) .
قال البيهقي: إسماعيل بن عياش ليس بالقوي عندهم، ولا تعارض