فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 452 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فتاة اشترت جوالا فوجدت به علامة صليب وهي مثبتة بحيث لا تزال. فما الحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اشترى شيئا فوجده فيه صليبا فيجب عليه طمسه ومحوه، فإذا كان مجسما كسره، وإذا كان ملونا طمسه. وأما بعض الخطوط التي يظن البعض أنها صليبا وليست كذلك مثل بعض العلامات الحسابية التي توجد في التلفونات والساعات الالكترونية ونحو ذلك، فهذه لا بأس بها، ولا تعد من الصلبان، وراجعي الفتوى رقم: 58010.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت