فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 529 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في إحدى الشركات من ضمن مخصصات الشركة ما يسمى (ببدل اللبس) وتستقطع الشركة جزءا من هذا المخصص لعمل زي موحد للعاملين، المشكلة أن الشركة تعاقدت مع صاحب شركة هندي يعتنق الديانة (السيخية) لتفصيل الزي الخاص بالعاملين، السؤال: هل يجوز التعامل مع غير المسلمين مع وجود من يستطيع ذلك من المسلمين أي يمكنه أن يفصل تلك الملابس وبسعر أقل، مع العلم أنني أستطيع رفض التفصيل عند ذلك الهندي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمسلمين -من حيث الأصل- أن يتعاملوا مع الكفار بيعًا وشراءً وإجارة ونحو ذلك، بشرط ألا يكون ذلك في أمر محرم، ولكن -لا ريب- أن الأفضل أن يتعامل المسلم مع إخوانه المسلمين، لأن في ذلك إعانة لهم على كسب رزقهم وتأدية ما عليهم من واجبات كالإنفاق على الزوجة والولد، ولا سيما إذا كانت الأثمان في الأجرة التي يطلبها المسلمون أقل مما يطلبه غيرهم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 5591، والفتوى رقم: 3545، والفتوى رقم: 47187.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت