فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 495 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز تطريز مواد أو رسومات للنصارى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم تكن هذه المواد أو الرسومات مشتملة على منكر من المنكرات، كارتباطها بشعيرة من شعائر دينهم، أو كون هذه الرسوم لذوات الأرواح، فلا حرج إن شاء الله تعالى في تطريزها للنصارى أو غيرهم، فإن الشرع قد أذن في التعامل مع الكفار فيما هو مباح شرعًا من أنواع المعاملات، كالبيع والشراء وغيرهما. وانظري للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 3545، والفتوى رقم: 1367.

وننبه إلى أن من ابتلي بالتعامل مع الكفار يجب عليه الحذر من أن يؤدي به ذلك إلى الميل إلى دينهم. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 23135.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت