فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 609 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا أعمل في شركة منذ ما يقارب سبع سنوات ولكن قبل أشهر قام صاحب الشركة بتعيين موظف جديد وهو هندي الجنسية هندوز الديانة وهو يعمل معي في نفس المكتب يعني عملنا مكمل بعضه ولكنه حسن الأخلاق متمسك بديناته. وقد قام بدعوتنا مرة إلى زواج أخته فذهبنا وكانت الدعوة عشاء ولم نتناول أي شيء من مأكولاتهم ولكن قمنا بشراب البيبسي ولكن بعض الأشخاص قالوا لنا إنه لا يجوز أن تشربوا وحتى أن تذهبوا للزواج علمًا بأنهم قد اشتروا المشروب من مالهم سؤالي هو:

ما حكم عمله في الشركة علمًا بأن كل العاملين بها مسلمون بصورة عامة ومعي بصورة خاصة؟ وما حكم الأكل والشرب منهم وما حكم مخالطتهم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم العمل في الأماكن المختلطة في الفتوى رقم: 3539، والفتوى رقم: 14400.

أما حكم عمل الكافر في شركة المسلم، فإنه لا بأس به في الأصل والأفضل أن يبحث صاحب الشركة عن الموظفين المسلمين، فإن وجد مسلمًا بنفس الكفاءة ونفس الراتب، ولم يجد ما يميز الكافر عن المسلم، فليأخذ المسلم وليترك الكافر، وإذا لم يفعل صاحب الشركة هذا الأمر فإن في إيمانه خللًا، وفي ولائه للإسلام نظرًا.

أما تلبية دعوة الكافر إلى الطعام، فإنها لا بأس بها ما لم يكن ما يقدَّم من الطعام حرامًا أو فيه حرام، وما لم يوجد في المكان منكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب دعوة اليهودي وأكل من طعامه، كما في مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه.

وننبه إلى أن من واجب المسلمين تجاه هؤلاء الكفار أن يجتهدوا في دعوتهم للإسلام، ويهدوا لهم الكتب والأشرطة التي تتحدث عن الإسلام بلغتهم، ويمكن الاستعانة في توفير هذه الكتب والأشرطة بمراكز دعوة غير المسلمين، وهي متواجدة في كثير من البلدان، ولله الحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت