فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 530 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مسلم مغربي مقيم في ألمانيا، ومتزوج بألمانية مسلمة والحمد لله، أريد الحصول على الجنسية الألمانية، لأن ذلك يسهل عليّ الكثير من الأمور كالعمل وحق المشاركة في الانتخاب ... إلى غير ذلك، علما أن جنسيتي المغربية ستبقى كما هي. فهل يجوز شرعًا الحصول على هذه الجنسية؟ وإذا كان الجواب لا، فهل يجب على زوجتي أن تغير جنسيتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخي السائل التجنس بجنسية دولة كافرة لما يترتب على ذلك من أمور، ولما يشتمل عليه من محاذير، منها: التلفظ بما لا يحل اعتقاده ولا الرضا به أو العمل به من الالتزام بقوانينهم وقسم الولاء لهم ونحو ذلك، ومنها: الانخراط في الجندية والقتال في صفوفهم عند نشوب الحرب ونحو ذلك من المحاذير.

ولهذا؛ نقول: لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية هذه الدول إلا لضرورة ملجئة لذلك؛ كأن يكون المسلم مضطهدا في بلاده ولا يمكنه الرجوع إليها ولا الخروج من دار الشرك إلا بواسطة التجنس، مع بذل الجهد في التخلص من تلك اللوازم الباطلة قدر الإمكان، وأن يكون مظهرا لشعائر دينه في هذه البلدان.

أما التجنس بغرض الحصول على بعض الامتيازات فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 26795.

ولا يجب على زوجتك أن تغير جنسيتها، لأنها غير ملزمة بقسم الولاء ونحوه مما ذكر سابقا من التلفظ بألفاظ لا يحل للمسلم أن يتلفظ بها أو يقرها.

ونلفت نظر السائل إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يدلي بصوته في الانتخابات للكافر، لأن ذلك يعني الثقة فيه والولاء له، والكافر ليس محلا للثقة والولاء، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ [سورة الممتحنة: 1] . وانظر الفتوى رقم: 32733 في حكم انتخاب الكافر.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت