فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 486 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل العمل عند امرأة كافرة يحرم شرعًا وما ضوابط ذلك وتفصيل المسألة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

العمل عند امرأة كافرة جائز فيما لا ذلة فيه ولا مهانة ولم يتضمن أمرًا حرامًا ولم يكن فيه إعانة على كفرها مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي تلزم الرجل حين يتعامل مع امرأة أجنبية عنه ولو مسلمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز العمل عند امرأة كافرة إذا كان العمل لا يتضمن أمرًا محرمًا شرعًا، ولم يكن من قبيل الخدمة الشخصية كالكنس والمسح وتنظيف المراحيض ونحو ذلك لما في ذلك من المهانة للمسلم والذلة له، وقد قال الله تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {النساء:141} ، ولم يكن فيه إعانة لها على كفرها وشركها، وألا يخشى العامل على نفسه الفتنة بها مع الالتزام بغض البصر وعدم الخلوة بها وعدم الكلام إلا لحاجة، تلك هي الضوابط التي يلزم التقيد بها في حال العمل عند امرأة كافرة، وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29138، 5776، 45053، 71243.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت