فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 498 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل صحيح أن إيجار السفينة على شركة أجنبية حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد السؤال عما إذا كان يجوز إيجار سفينة للكفار، فجواب ذلك أن الأصل حل التعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة وغيرها مع الكافر، إذا كانت مستوفية الشروط الشرعية، وخلت من الأمور المحرمة، وقد دل على ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المشركين واليهود.

ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنه قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعًا من شعير.

ويستثنى من ذلك ما كان وسيلة للحرام، فلا يجوز تأجير السفينة ولا غيرها لمعصية الله، كأن يستأجرها لحمل الخمر أو الخنازير أو للذهاب إلى معصية ونحو ذلك، وسواء أكان المستأجر مسلمًا أم كان غير مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت