فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 786

يجب في الخطأ شىء، لقول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ فِيمََا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلََكِنْ مََا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [1] وإذا كان ابن حزم يبطل دية الخطأ فهو في دية العمد يأخذ بما صحّ من أخبار عن الصحابة» [2] .

يرى الشافعية في الأجفان الأربعة كمال الدية إذا استؤصلت، ولا فرق بين الجفن الأعلى والجفن الأسفل، وجفن الأعمى مثل جفن البصير والأعمش، وفى الجفن الواحد ربع الدية وقيل: في الجفن الأعلى الثلث، والأسفل الثلثان لأنّه يرد الحدقة [3] ، ورأى الشعبى [4] فى دية الأجفان كما ذكره الصفدى هو:

«يجب في الأعلى ثلثا الدية من العين، وفى الأسفل ثلثها لأنّ الأعلى أكثر نفعا» [5] ولم أجد مصدرا لهذا الرأى الذى نسبه للشعبى.

ويبدو أنّ الشعبى له أكثر من رأى في هذه المسألة، فقد ذكرت له المصادر الآراء الآتية:

1 -فى كل شفر ربع دية العوض، ويعنى هذا الرأى التساوى في الأجفان، فلا فرق بين الأعلى والأسفل.

2 -فى الجفن الأعلى ثلث دية العين، وفى الجفن الأسفل ثلثا دية لأنّها ترد الحدقة، وما قطع منها فبقدر ذلك، وهذا هو رأى الشافعية.

(1) سورة الأحزاب 33: 5.

(2) المحلى 10/ 420.

(3) انظر: المحرر «غير مرقم» وشرحه أ / 265، والتنبيه 130.

(4) أبو عمرو، عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار، الشعبى، الحميرى، الهمدانى (19 301هـ) تابعى، محدّث، ثقة، فقيه، شاعر.

انظر: الجرح والتعديل 6/ 322، المعارف 449، نور القبس 237، صفة الصفوة 3/ 40، طبقات الشعرانى 1/ 47، الأعلام 3/ 251، معجم المؤلفين 5/ 54.

(5) صرف العين 8/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت