السؤالما حكم من يشتري شيئًا بثمن غالٍ أو بثمنه الأصلي بالشيكات، ثم يبيعها بأقل من ثمنها ليأخذ ثمنها مالًا، وما حكم من اشترى من هذا الرجل الأخير؟
الجوابمثال هذا: رجل ذهب واشترى سيارة بمائة ألف جنية بالتقسيط، وأخذ السيارة وباعها بثمانين ألف جنيه نقدًا كي يتصرف في الثمانين ألفًا، فليس عندنا دليل يمنع، إلا أن من العلماء من قال: هذه المسألة تسمى التورق، ومنعوها إلحاقًا ببعض أبواب الربا، لكن ليس عندنا دليل صريح بالمنع، ما دام لم يبعها للشخص الذي اشتراها منه، أما إذا باعها من الشخص الذي اشتراها منه، فتكون حينئذٍ بيعتين في بيعة، وهي التي حرمها جمهور العلماء، والله أعلم.
السؤال: إذا كان هناك تواطؤ منهما؟ الجواب: إن كانت هناك حيلة أو تواطؤ على الربا فهو حرام.