فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 2242

السؤالرجل يسافر إلى بلاد في عرفنا أن الذهاب إليها يطلق عليه سفر، ويدرك الجماعة في مساجد هذه البلاد، فهل تسقط عنه النافلة؟

الجوابالنفل الراتب يسقط عن المسافر؛ لقول ابن عمر: (لو كنت مسبحًا لأتممت) ، ولأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل في السفر إلا النفل المطلق، وهو راتبة الفجر والوتر، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت