فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 2242

جهر المتنفل إذا صلى إمامًا لمأموم في جهرية

السؤالما الدليل على جواز جهر المتنفل بالقراءة إن أتى خلفه من يريد أن يصلي الفريضة، وذلك في صلاة المغرب والفجر أو العشاء؟

الجواببالنسبة لصلاة الفجر والمغرب والعشاء فالأصل فيها أنها جهرية، الفجر جهرية والمغرب جهرية في الركعتين الأوليين وكذلك العشاء، فيكون على الأصل أنه يجهر في الجهرية، ويسر في السرية فإن انتقل من الأصل الذي هو الجهر إلى الإسرار لعارض كأن يكون منفردًا، فإنه يرجع إلى الأصل إن صلى بجماعة إمامًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت