فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 2242

السؤالما الحكم فيما يسمى بالمواسم التي يأتي فيها أقارب الزوجة إلى بيت زوجها؟ وما حكم ما يأتون به من مال أو طعام؟

الجوابالأولى ترك هذه المواسم وزيارة البنت في أي يوم، أما المواسم فلم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدًا، ولكن عموم التهادي وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتزاور وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

قالت عائشة رضي الله عنها: (قد كنا نمكث الشهرين أو الثلاثة في بيت رسول الله ولا توقد في بيوتنا نار، فقيل لها: ماذا كان يعيشكم يا أم المؤمنين؟ قالت: كان لنا جيران وكن نسوة ست وكانت لهم منائح يأتوننا بلبنها) .

أو كما قالت رضي الله تعالى عنها.

فالتهادي من الجيران أو من الأقارب مشروع ومسنون ومستحب، لكن المواسم والثالث والرابع وكل هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه أولى، لكن المال الذي يأتون به حلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت