فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 2242

فمن شروط القاذف: أن يكون بالغًا، فإذا جاء طفل ورمى امرأة بالزنا فلا نقول: إن الطفل يجلد؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(رفع القلم رفع عن ثلاث.

-وذكر منهم- وعن الطفل حتى يحتلم).

الشرط الثاني: أن يكون الرامي عاقلًا، فلو أتى رجل مجنون ويقول لفلان: يا زاني، أو لفلانة: يا زانية، فلا يقام عليه حد القذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت