السؤالشخص وجد مالًا في الطريق وعليه دين فأخذ المال، فهل يسدد دينه من هذا المال، وهل له نصيب فيه؟
الجوابهذا المال يسمى اللقطة، فيجري عليه حكم اللقطة، فيعرفه عامًا إن كان مالًا يعرف، أما إذا كان مالًا لا يعرف كنصف أو ربع جنيه أو جنيه فكيف تعرفه عامًا؟ هذا ضرب من الجنون أن تبقى لمدة سنة تقول: الذي ضيع جنيهًا فليأت ليأخذه.
لكن إذا كان المال كثيرًا مما يجعل صاحبه يظل يبحث عنه طيلة هذه المدة، فحينئذ يعرف المال عامًا فإن أتى صاحبه وإلا فليستمتع به بعد الحول.