السؤالقال لوالده: علي الطلاق ما أنت جالس في البيت وإن جلست تكون زوجتي محرمة؟
الجوابعليّ الطلاق -كاللفظ الدارج بين الناس الآن- لا يعد يمينًا ولا يعد طلاقًا.
أما قوله لزوجته: تكوني محرمة علي إذا حصل كذا وكذا فهذا تحريم معلق، إذا أجريناه مجرى الطلاق المعلق ففيه الخلاف هل يقع أو لا يقع؟ فإذا أخذنا بالاحتياط فيه فالقول أنه يكفر كفارة يمين لقول الله تبارك وتعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:1-2] فجعله يمينًا، وهذا رأي كثير من أهل العلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، كفارته كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ومن أهل العلم من قال: لا شيء عليه مطلقًا؛ لأن رب العزة سبحانه وتعالى قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2] لما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشرب عسلًا، فقال: (قد شربت عسلًا ولن أعود وقد حلفت) ، فالاحتياط أن يكفر كفارة يمين.