السؤالامرأة مات زوجها، وترك لها معاشًا، ولها منه ولد، ثم تزوجت من رجل آخر، ولم تبلغ عن الزواج، وما زال المعاش يصرف لها، وخوفًا من قطعه تريد من زوجها أن يطلقها، ثم يتزوجها مرة أخرى بعقد عرفي حتى لا ينقطع عنها المعاش، فما الحكم؟
الجوابلا تطاع، وهي آثمة ومزورة وآكلة ما ليس لها، أما المعاش فيأخذه الولد، أما هذه الحيلة التي تريدها هذه المرأة فلا يجوز لها ذلك، ثم إن زوجها مطالب بالإنفاق عليها كما هو معلوم.