فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 2242

السؤالسئلتم عن لبس النساء اللون الأسود والخروج به، وهل يجوز استعمال اللون الكحلي أو البني أو الأبيض، وقلتم: المسألة فيها سعة، أما الأبيض فمحل نظر، فما الضابط في اللباس بالنسبة للمرأة؟

الجواببالنسبة للبس النساء بصفة عامة يجوز للمرأة أن تلبس الأسود، وهو الأحب؛ لأنه فعل نساء الأنصار ونساء المهاجرين الأول، النساء المهاجرات الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب خرجن كأن على رءوسهن الغربان من السواد، لكن إن لبست المرأة لبسًا آخر غير الأسود فلا مانع أبدًا منه، إلا إذا كان يلفت أنظار الناس إليها، ويحدث فتنة بها، فمثلًا: لو لبست امرأة ثوبًا أحمر -وإن كان سابغًا- وهو فاتح ومشت في الشارع، كل الناس سينظرون إليها، وهي مأمورة أن تصرف أنظار الناس عنها؛ لقوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور:31] .

لكن إن لبست ثوبًا بنيًا ولم يكن بلافت للنظر فلا بأس بذلك، وقد طافت عائشة بثوب مورد، ليس معناه: أن فيه وردًا، إنما هو في الجملة وردي، لكنه محمول على أنه وردي ليس بملفت للنظر، روى ذلك عنها -أظنه- عطاء بن أبي رباح، قال: رأيت عائشة تطوف وقد لبست ثوبًا موردًا.

إذًا إن وجدت الفتنة منع هذا الثوب، وإن لم توجد الفتنة لبس الثوب قال تعالى: {قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف:32] .

إلى هنا وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت