لقد حرم الله قتل النفس المسلمة، ومن قتل مؤمنًا خطأً لزمه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة وتسليم الدية لأهل المقتول، وإن كان المقتول معاهدًا بدأ بتسليم الدية ثم تحرير رقبة، وأما إن كان مسلمًا ولكنه من قوم كفار فتلزم القاتل الكفارة بعتق رقبة أو صيام، ولا دية لأهل المقتول.