فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 445

اكتراها وهو قول مالك وابن أبي ذئب قال وقال ربيعة وأبو الزناد لا بأس بأكل كراء بيوت مكة وبيع رباعها وقال الواقدي رأيت ابن أبي ذئب يأتيه كراء داره بمكة بين الصفا والمروة وقال الليث بن سعيد ما كان من دار فأجرها طيب لصاحبها فأما القاعات والسكك والأفنية والخرابات فمن سبق نزل ذلك بغير كراء وأخبرني عبد الرحمن الأودى عن الشافعي بمثل ذلك وقال سفيان ابن سعيد الثوري كراء بيوت مكة حرام وكان يشدد في ذلك وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة إن كراها في ليالي الحج فالكراء باطل وإن كان في غير ليالي الحج وكان المكتري مجاورا أو غير ذلك فلا بأس وقال بعض أصحاب أبي يوسف كراؤها حل طلق وإنما يستوى العاكف والبادي في الطواف بالبيت

حدثنا الحسين بن على بن الأسود قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن العلاء بن المسيب عن عبد الرحمن بن الأسود أنه كان لا يرى ببقل مكة ولا بالزرع الذي يزرع فيها ولا بشيء مما أنبته الناس بها من شجر أو نخل بأسا أن تقطعه وتأكله وتصنع فيه ما شئت قال وإنما كره ما أنبتت الأرض بمكة من شجر وغيره مما لم يعمله الناس إلا الأذخر قال الحسن بن صالح وقد رخص في الشجر البالي الذي قد يبس وتكسر وقال محمد بن عمر الواقدي قال مالك وابن أبي ذئب في محرم أو حلال قطع شجرا من الحرم أنه قد أساء فإن كان جاهلا علم ولا شيء عليه وإن كان عالما خالعا عوقب ولا قيمة عليه ومن قطع من ذلك شيئا فلا بأس أن ينتفع قال وقال سفيان الثوري وأبو يوسف عليه في الشجرة لقطعها قيمة ولا ينتفع بذلك وهو قول أبي حنيفة وقال مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا بأس بالضغابيس وأطراف السنا تؤخذ من الحرم للدواء والسواك وقال سفيان بن سعيد وأبو حنيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت