حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلأ فإلينا ومن ترك مالا فلورثته
حدثني هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سليمان عن أبي العاتكية وكلثوم بن زياد قال حدثني سليمان بن حبيب أن عمر أرض لعيال المقاتلة وذريتهم العشرات قال فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت ممن ليس في العطاء حتى كان عمر بن عبد العزيز قال سليمان فسألني عن ذلك فأخبرته بهذا فأنكر الوراثة وقال اقطعها وأعم بالفريضة فقلت فإني أتخوف أن يستن بك من بعدك في قطع الوراثة ولا يستن بك في عموم الفريضة قال صدقت وتركهم
حدثني بكر بن الهيثم حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرض للمولود إذا ولد في عشرة فإذا بلغ أن يفرض له ألحق بالفريضة فلما كان معاوية فرض ذلك للفطيم فلما كان عبد الملك بن مروان قطع ذلك كله إلا عمن شاء
حدثنا عفان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا يحيى بن المتوكل عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر أن عمر كان لا يفرض للمولود حتى يفطم ثم نادى مناديه لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الاسلام وحدثنا عمرو لناقد قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي اسحاق أن جده مر على عثمان فقال له كم معك من عيالك يا شيخ قال معي كذا قال قد فرضنا لك وفرضنا لعيالك مائة مائة
حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري قال أثتبتن عمر بن عبد العزيز وأنا فطيم في عشرة دنانير حدثنا ابراهيم بن محمد الشامي