فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 445

حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلأ فإلينا ومن ترك مالا فلورثته

حدثني هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سليمان عن أبي العاتكية وكلثوم بن زياد قال حدثني سليمان بن حبيب أن عمر أرض لعيال المقاتلة وذريتهم العشرات قال فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت ممن ليس في العطاء حتى كان عمر بن عبد العزيز قال سليمان فسألني عن ذلك فأخبرته بهذا فأنكر الوراثة وقال اقطعها وأعم بالفريضة فقلت فإني أتخوف أن يستن بك من بعدك في قطع الوراثة ولا يستن بك في عموم الفريضة قال صدقت وتركهم

حدثني بكر بن الهيثم حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرض للمولود إذا ولد في عشرة فإذا بلغ أن يفرض له ألحق بالفريضة فلما كان معاوية فرض ذلك للفطيم فلما كان عبد الملك بن مروان قطع ذلك كله إلا عمن شاء

حدثنا عفان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا يحيى بن المتوكل عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر أن عمر كان لا يفرض للمولود حتى يفطم ثم نادى مناديه لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الاسلام وحدثنا عمرو لناقد قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي اسحاق أن جده مر على عثمان فقال له كم معك من عيالك يا شيخ قال معي كذا قال قد فرضنا لك وفرضنا لعيالك مائة مائة

حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري قال أثتبتن عمر بن عبد العزيز وأنا فطيم في عشرة دنانير حدثنا ابراهيم بن محمد الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت