فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 445

حدثني الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي عن أبي عبد الرحمن هشام بن يوسف قاضي صنعاء أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قطعة أديم يأمرهم فيه أن يؤدوا صدقة الورس وقال مالك وابن أبي ذئب وجميع أهل الحجاز من الفقهاء وسفيان الثوري وأبو يوسف لا زكاة في الورس والوسمة والقرط والكتم والحناء والورد وقال أبو حنيفة في قليل ذلك وكثيرة الزكاة وقال مالك في الزعفران إذا بلغ ثمنه مائتي درهم وبيع خمسة دراهم وهو قول أبي الزناد وروي عنه أنه قال لا شيء في الزعفران وقال أبو حنيفة وزفر في قليله وكثيره الزكاة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن إذا بلغ ثمنه أدنى ثمن خمسة أوسق تمر أو حنطة أو شعير أو ذرة أو صنف من أصناف الحبوب ففيه الصدقة وقال ابن أبي ليلى ليس في الخضر شيء وهو قول الشعبي وقال عطاء وابراهيم النخعي فيما أخرجت أرض العشر من قليل وكثير العشر أو نصف العشر

وحدثني الحسين بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم عن سعيد بن سالم عن الصلت بن دينار عن ابن ابي رجاء العطاردي قال كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتنا حتى دساتج الكراث وحدثنا الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن طاوس وعكرمة أنهما قالا ليس في الورس والعطب وهو القطن زكاة وقال أبو حنيفة وبشر في الذمة يملكون الأرضين من أراضي العشر مثل اليمن التي اسلم عليها أهلها والبصرة التي أحياها المسلمون وما أقطعته الخلفاء من القطائع التي لا حق فيها لمسلم ولا معاهد أنهم يلزمون الجزية في رقابهم ويوضع الخراج على أرضهم بقدر احتمالها ويكون مجرى ما يجتبى منهم مجرى مال الخراج فإن أسلم منهم مسلم وضعت عنه الجزية والزم الخراج في أرضه أبدا على قياس السواد وهو قول ابن أبي ليلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت