فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 227

1 -قال الإمام علي رضي الله عنه:"إن هذا أمركم (أي اختيار الحاكم) ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، ألا إنه ليس لي أمر دونكم"انظر تاريخ الطبري ج6/ 3077.

وقال أيضًا:"ولا تنعقد الإمامة إلا ببيعة المسلمين"انظر الروض النضير للساغي ج5/ 18.

2 -قال الماوردي في الأحكام السلطانية ص10:"وذهب بعض علماء البصرة إلى أن رضا أهل الاختيار بيعته شرط في لزومها للأمة".

3 -قال الجويني في الغياثي ص54:"اتفق المنتسبون إلى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين المطالب على ثبوت الإمامة ثم أطبقوا على أن سبيل إثباتها النص والاختيار وقد تحقق بالطرق القاطعة بطلان مذهب أصحاب النصوص فلا يبقى إلا الحكم بصحة الاختيار".

4 -قال أبو يعلى الفراء في المعتمد في أصول الدين:"وطريق ثبوت الخلافة الاختيار من أهل الحل والعقد وليس طريق ثبوتها النص وبهذا قال جماعة من أصحاب الحديث والمعتزلة والأشعرية".

5 -قال إمام الحرمين في لمع الأدلة ص114"وإذا ثبت أن الإمامة لم تثبت نصًا لأحد دل أنها تثبت اختيارًا".

6 -قال الباقلاني:"وفي فساد النص دليل ثبوت الاختيار الذي نذهب إليه"انظر التمهيد ص164.

7 -قال أبو الحسن الأشعري:"الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعيين"انظر الملل ض 103.

8 -قال عبد القادر عودة:"تنعقد الإمامة من طريق واحد مشروع لا ثاني له وهو الاختيار من أهل الحل والعقد"انظر الإسلام وأوضاعنا السياسية ص146.

وقال"اختيار رئيس الدولة الإسلامية من أمور الأمة التي جعلها الله شورى بين المسلمين إن لم يكن من أهم أمورها، فللأمة أن تختار رئيسًا للدولة كلما خلا منصب الرئاسة بموت أو عزل أو استقالة ولا يجوز أن يفتات عليها في ذلك بأي وجه من الوجوه وإلا تعطل قوله تعالى"وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت