ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض"وقال في 13/ 7."وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها"."
قال أبو يعلى في المعتمد في أصول الدين ص243"إن حدث منه ما يقدح في دينه نظرت فإنه كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة وهذا لا إشكال فيه لأنه خرج عن الملة ووجب قتله".
قال السفاقسي في إرشاد الساري 10/ 217:"أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يثار عليه".
قال النووي نقلًا عن القاضي عياض"أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها فلو طرأ عليه الكفر وتغيير الشرع أو بدعة خرج عن الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب ذلك في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام".
قال الشوكاني كما في نيل الأوطار ج7/ ص198"وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها".
قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى المصرية 507:"فمن أجاز اتباع شريعة غير شريعة الإسلام وجب خلعه وأغلت بيعته وحرمت طاعته لأنه في مثل هذه الحالة يستحق وصف الكفر".
وقال في مجموع الفتاوى 3/ 422:"ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنهم فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله".
قال ابن كثير في تفسيره وكذا في البداية والنهاية 13/ 119 ولذلك عندما ظهر الياسق في عصره على يد الحكام التتار رغم أنهم يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله. والياسق ألفه جنكيز خان فوضع فيه قوانين هداه شيطانه إليها وأخذ يدعو الناس إلى التحاكم إليها فأصدر ابن كثير هذه الفتوى فيهم بكل صراحة ووضوح رغم أن الياسق فيه