124 - (2) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:"بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ قَدْ كَانَ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ، قَالَ: فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ" [1] .
[ب 122، د 124، ع 122، ف 129، م 124] إتحاف 4863
125 - (3) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ أَبُو هَاشِم [2] الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:"سُئِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رضي الله عنهما، عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: هَلْ كَانَ هَذَا بَعْدُ، قَالُوا: لاَ، قَالَ: دَعُونَا حَتَّى يَكُونَ، فَإِذَا كَانَ تَجَشَّمْنَاهَا [3] لَكُمْ" [4] .
[ب 123، د 125، ع 123، ف 130، م 125] إتحاف 14946.
126 - (4) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو*، عَنْ طَاووُسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - عَلَى الْمِنْبَرِ:"أُحَرِّجُ بِاللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَسْأَلُ عَمَّا لَمْ يَكُنْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ مَا هُوَ كَائِنٌ" [5] .
[ب 124، د 126، ع 124، ف 131، م 126] إتحاف 15416.
127 - (5) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ [6] فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"مَا رَأَيْتُ قَوْمًا كَانُوا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - رضي الله عنهم -، مَا سَأَلُوهُ إِلاَّ عَنْ ثَلاَثَ"
(1) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين الزهري وزيد - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (69/ 124) .
(2) في بعض النسخ الخطية"هشام"
(3) جشمت الأمر: إذا تكلفته على مشقة (الصحاح 1/ 193) .
(4) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (70/ 125) .
* ت 23/أ.
(5) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (71/ 126) .
* ك 14/أ.
(6) في (ت) أبو، وصوبت في الهامش.