11)لما كانت هذه الأصول تستخدم في إنتاج عروض التجارة وكانت هذه العروض تدخل في وعاء الزكاة، فإن إخضاع الأصول الثابتة يعنى الثنى أو الإزدواج في الزكاة.
12)أن القول بأن عدم إخضاع الأصول الثابتة للزكاة قد يؤدى الى لجوء أصحاب الأموال الى تحويل أموالهم النقدية الى أصول ثابتة، مردود عليه بأن تحويل الأموال النقدية إلى أصول ثابتة يقترن بتشغيل الأيدى العاملة وضخ الأموال الى الأسواق، وهذه أحد مقاصد الزكاة.
13)أن القول بإخضاع الأصول التشغيلية للزكاة يقتضى إعادة النظر في الكثير من الأحكام الفقهية التى استقر العمل بها، ومن أهم هذه الأحكام: حكم زكاة الأصول المعنوية، وحكم زكاة الأصول الثابتة التى تؤجر للغير (المستغلات) ، وحكم زكاة الأصول قيد التفيذ، وحكم زكاة الأصول المحتفظ بها لغرض لبيع. فهل سوف تخضع هذه الأصول - باعتبارها، كذلك، أصولًا ثابتة أو عروض قنية -؟.
14)وفى ضوء ماسبق، فإن الباحث يؤيد قول جمهور الفقهاء بعدم وجوب الزكاة في الأصول الثابتة التشغيلية.