4)أن الفقهاء لم يفرقوا بين ما يُعد للاستعمال الشخصى وبين ما يُعد للاستعمال التجارى أو الصناعى أو نحو ذلك. وقد سبق أن قدمنا بعض أقوال الفقهاء في هذا الشأن.
5)أن ضخامة قيمة الأصول الثابتة ومن ثم حصيلة الزكاة فيما لو تم إخضاعها يجب ألا يكون سببًا في إغراء البعض بإدخال هذه الأصول، وذلك أن في المال حقًا سوى الزكاة ويُمكن أن يُؤخذ هذا الحق بالطرق المشروعة أيضًا لا بإخضاع ما لم يَرد فيه نص ولا يُسعفنا فيه القياس الصحيح.
6)لا عبرة بالقول أن قيمة هذه الأصول كانت ضئيلة أما الآن فإن قيمتها ضخمة، وذلك أن الحكم الشرعى يتعلق بالدليل لا بالقيمة والكمية.
7)استقرت أحكام فقه الزكاة على أن هناك شروطًا يلزم توافرها في المال حتى يكون محلًا للزكاة، وهذه الشروط تتمثل في الملكية التامة وحولان الحول والنصاب والنماء والفضل أو الزيادة عن الحاجات الأصلية. ومتى توافرت هذه الشروط خضع المال للزكاة وإلا فلا.
8)وهذا يجعل الزكاة تستوعب الأموال التى لم يرد بشأنها نص طالما تحققت فيها تلك الشروط.
9)أن جمهور فقهاء المسلمين في مختلف الأزمنة، والأمكنة، لم يقولوا بوجوب الزكاة في الأصول الثابتة.
10)أن الأحكام الشرعية لابد لها من أدلة صحيحة وهو - بلا شك - ما لا ترقى إليه أدلة القول الثانى، وهو غير المشهور أصلًا.