فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 250

أو بيعها بعد إتمام عملية التطوير، والتى لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، والسؤال: هل يجب تزكية هذا العقار في كل سنة، حتى لو لم تنته عملية التطوير؟

فأجابت الهيئة بما نصه:"تؤكد الهيئة على ما جاء في فتاوى الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، وما اعتمد في كتاب دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات فيما يخص السلع غير منتهية الصنع ونصه:"تجب الزكاة في السلع المصنعة، وفى السلع غير المنتهية الصنع زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها الراهنة في نهاية الحول"."

كما أخذ بذلك فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى، حيث قال:"التجار والمقاولون الذين يشترون العمارات أو يبنونها بقصد بيعها والربح من ورائها فهذه تعامل معاملة عروض التجارة بلا نزاع [1] ."

وفيما يتعلق بالسعر الذي يٌقوم به المطور هذه العقارات أو الإنشاءات. هل هو التكلفة؟ أم التكلفة أو السوق أيهما أقل أم التكلفة الاستبدالية؟ أم السوق؟، فان التقويم وفقًا للتكلفة يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمطور في حالة انخفاض سعر السوق عن تكلفة الإنشاء (لانه سوف يزكى عقاراته بالسعر الأعلى) ، أما في حالة ارتفاع سعر السوق عن التكلفة، فإن فيه ضرر بمستحقى الزكاة لأن الزكاة تكون بالقيمة أو السعر الأقل.

(1) د. يوسف القرضاوى، مرجع سابق، الجزء الأول، ص 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت