فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 250

فإن كانت الشركة القابضة تعلم ما يخص أسهمها من الزكاة وجب عليها إخراج ذلك القدر، أما إذا لم يمكنها ذلك؛ لكون الشركة المملوكة تملك شركات أخرى تابعة وتلك الشركات تستثمر في شركات وهكذا في سلسلة لا تنتهي، فلا يخلو الأمر من حالين:

الحال الأولى:

أن يمكن التحري والتقدير، فيلزم تحري الزكاة الواجبة وإخراجها، وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه، وفيه:"إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية [1] ."

(1) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 120/ 3/3 وكذلك توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة،

بيت الزكاة الكويتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت