من الناحية المحاسبية؛ فإن المعايير المحاسبية تميز بين الأنواع الثلاثة؛ إذ تصنف الأوراق المالية إلى ثلاثة أنواع:
1)أوراق مالية لغرض الاستثمار: وهي الأوراق المحتفظ بها وفق طريقة حقوق الملكية (إذا كانت أوراق ملكية كالأسهم) ، أو المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (إذا كانت تمثل ديونًا مثل السندات وصكوك المرابحة) .
2)أوراق مالية للاتجار: وهي الأوراق التي تشترى بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير أي لأقل من سنة.
3)أوراق مالية متاحة للبيع: وهي الأوراق التي لم تستوف شروط التصنيف مع الأوراق لغرض الاستثمار أو للاتجار [1] .
وأما من الناحية الشرعية فيمكن أن تخرج المسألة على زكاة التاجر المحتكر (المتربص) ، ووجه ذلك أن من يملك هذه الأسهم يرصد السوق ولا يقلب المال.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
للمالكية، حيث فرقوا بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فالمدير -وهو من يبيع بالسعر الواقع ويخلف ما باعه بغيره- يزكي قيمة العروض كل سنة، وأما المحتكر - وهو من يرصد السوق وليس من شأنه تقليب المال- فإنه يزكي ثمن العروض
(1) معايير المحاسبة الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين/ معيار المحاسبة عن الاستثمارات المالية ص 1511.