الأول: هل يمكن إخضاع الأصول الثابتة للزكاة، باعتبار ما يلى:
أ- التفرقة بين القنية لأغراض الإستعمال الشخصى والقنية لأغراض التشغيل ولا سيما في ظل تضخم قيم هذه القُنا، ونماءها، واعتبارها أحد علامات الغنى، ومن ثم تجب فيها الزكاة عملًا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُؤْخَذ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدّ فِي فُقَرَائِهِمْ ... [1] ."
ب- عموم قول الحق تبارك وتعالى:"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [2] ."
ج- إن تزكية وتطهير نفوس وأموال المسلمين من مقاصد الزكاة، وهذه التزكية لا تتحقق بإعفاء الأصول الثابتة الظاهرة للفقير.
د- إن قيمة الأصول الثابتة ضخمة وإعفاءها يعنى انخفاض الحصيلة ولا سيما أن الأموال التى ذكرتها كتب الفقه لا تكاد تفى إلا بالقليل من حاجات الفقراء وغيرهم من مستحقى الزكاة.
الثانى: هل يمكن اعتبار الأصول أو العقارات قيد التطوير خلال مرحلة الإعداد والتطوير والتى قد تصل الى خمس سنوات، بل وقد تزيد، من عروض القنية أو الأصول الثابتة، ومن ثم لا زكاة عليها خلال هذه المرحلة أو الفترة، باعتبار ما يلى: قياس الشركة المطورة على التاجر المتربص عند المالكية.
(ب) عدم تحقق شرط الإعداد للبيع.
(1) رواه مسلم.
(2) سورة التوبة آية رقم (103)